العلامة الحلي
190
منتهى المطلب ( ط . ج )
مسلمة « 1 » أرض الروم ، فأتي برجل قد غلّ ، فسأل سالما عنه ، فقال : سمعت أبي يحدّث عن عمر بن الخطّاب ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، قال : « إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه » قال : فوجدنا في متاعه مصحفا ، فسأل سالما عنه ، فقال : بعه وتصدّق بثمنه « 2 » . والجواب : المنع من الحديث ، فإنّه لم يثبت عندنا ذلك . إذا عرفت هذا : فإنّ المصحف لا يحرق إجماعا ؛ لحرمته . وكذا الحيوان - ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى أن يعذّب بالنار إلّا ربّ النار « 3 » - لحرمة الحيوان في نفسه ، ولا نعلم فيه خلافا . فروع : الأوّل : لا تحرق آلة الدابّة ، كالسرج وغيره ، أمّا عندنا فظاهر ؛ لأنّه لا يحرق شيء من متاعه على ما قلناه . وأمّا عند أحمد ؛ فلأنّه يحتاج إليه للانتفاع به . ولأنّه تابع لما لا يحرق ، فأشبه جلد المصحف وكيسه « 4 » .
--> ( 1 ) مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ ، روى عن ابن عمّه عمر بن عبد العزيز ، وروى عنه أبو واقد صالح بن محمّد الليثيّ وعبد الملك بن أبي عثمان وعبيد اللّه بن قزعة وغيرهم ، كان يلقّب بالجرادة الصفراء ، وله آثار كثيرة في الحروب ومكانة في الروم ، مات سنة 120 وقيل : 121 ه . تهذيب التهذيب 10 : 144 ، العبر 1 : 118 ، الجرح والتعديل 8 : 266 . ( 2 ) سنن أبي داود 3 : 69 الحديث 2713 ، مسند أحمد 1 : 22 ، المستدرك للحاكم 2 : 127 ، سنن البيهقيّ 9 : 102 - 103 . ( 3 ) سنن أبي داود 3 : 54 - 55 الحديث 2673 و 2675 وج 4 : 367 - 368 الحديث 5268 ، مسند أحمد 3 : 494 ، سنن البيهقيّ 9 : 71 - 72 . ( 4 ) المغني 10 : 525 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 526 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 455 ، الإنصاف 4 : 186 .